السيد محمد سعيد الحكيم
362
التنقيح
فإذا ورد : أكرم العلماء ، ثم قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة من فساقهم ، ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفساق منهم ، فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الأوّل أولا ثم جعل النسبة بينه وبين الخاص الثاني عموما من وجه . وهذا أمر واضح 1 نبهنا عليه في باب التعارض . [ شمول الآية لخبر السيد المرتضى قدّس سرّه ] ومنها : أن مفهوم الآية لو دلّ على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به السيّد المرتضى وأتباعه قدست أسرارهم من عدم حجية خبر العادل ، لأنهم عدول أخبروا بحكم الإمام عليه السّلام بعدم حجية الخبر . وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبين ، إذ بعد الغض عما ذكرنا سابقا في عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول 2 ، وبعد الغض عن أن